• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس من الضروري ان يقترن الفعل المنافي للحشمة بايلاج القضيب في الشرج

لا يلزم لقيام الفعل المنافي للحشمة تحقق الإيلاج الشرجي، ويكفي ثبوت الممارسة المادية غير المشروعة بأدلة لها أصل في الدعوى؛ كما أن تقدير هذه الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ولا يُعد خطأً مهنياً جسيماً ما دام الاستدلال سائغاً ومستنداً إلى الأوراق.

نص الاجتهاد

ليس من الضروري ان يقترن الفعل المنافي للحشمة بايلاج القضيب في الشرج المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 8/11/5200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة : حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1319 اساس 1369 تاريخ 27/9/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر الى اخر ما جاء بالقرار وحيث ان محكمة الموضوع قد استثبتت من ادلة القضية سواء منها ضبط الشرطة والاعترافات الواردة فيه والقاء القبض على المدعي بالمخاصمة بعد ممارسته الفعل المنافي للحشمة بالقاصر ناجي مباشرة واثر محاولته الهرب وذلك من قبل اهالي البناية التي اجرت فيها الفعل مع القاصر المذكور ومحاولته الهرب بسبب صياح القاصر وكذلك من التقرير الطبي المعطى للقاصر وقد عللت المحكمة سبب عدم اخذها باقوال القاصر لجهة قوله ان المتهم ليس هو من اجرى معه الفعل بانه محاولة من القاصر بتخليص المتهم من العقوبة وان القاء القبض على المتهم اثر محاولته الهرب دليل على انه الفاعل كما ان القاصر الاخر زكريا قد تعرف على المتهم بانه هو الذي اجرى معه الفعل المنافي للحشمة وعللت المحكمة ان عدم ثبوت اللواطة بتقرير ليس كافيا لتخليصه من الجرم المرتكب من قبله لأنه ليس من الضروري ان يقترن الفعل المنافي للحشمة بايلاج القضيب في الشرجوحيث ان عدم ايلاج القضيب بالشرج هو الذي يبرر سبب عدم وجود اثار للواطه بالنسبة للقاصر زكرياوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة وتكييف الدعوى هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به المحكمة وتوصلت اليه له اصله في اوراق الدعوى وحيث ان اسباب المخاصمة لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها في الادلة التي اخذت بها والتي لها اصلها في اوراق الدعوى مما يجعل القرار بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم وهذا يوجب رد الدعوى شكلا والحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض قدره خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالإجماع :1 رد الدعوى شكلا 2 مصادرة التامين وتضمين الطاعن الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 تضمينه خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة