• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جاء في كتاب قائد الشرطة أن النسخة غير مصدقه وانه لم يحصل ضرر للإدارة وانه يتراجع عن الادعاء وجاء فيه ايضا انه يتبين ان الخلاف قد تمت

تقدير قيمة الكتاب الإداري وما إذا كان ينفي الضرر أو يُثبت تسوية الخلاف مسألةٌ موضوعيةٌ تفصل فيها محكمة الموضوع، ولا تُبطل قرار الاتهام إذا كان قاضي الإحالة قد بنى قراره على أدلة أخرى كافية تُرجّح احتمال وقوع الجرم.

نص الاجتهاد

إذا جاء في كتاب قائد الشرطة أن النسخة غير مصدقه وانه لم يحصل ضرر للإدارة وانه يتراجع عن الادعاء وجاء فيه ايضا انه يتبين ان الخلاف قد تمت تسويته ولا يوجد ضرر على الادارة ولا منفعة للمتعهد من جراء التغيير الحاصل يعني انه يوجد تغيير في شروط العقد وبالتالي فان تقدير قيمة هذا الكتاب القانونية يعود لمحكمة الموضوعقاضي الاحالة يصدر قراره بالاتهام على مجرد الشبهة بالاستناد الى ادلة كافية لاحتمال حصول الجرم المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 16/9/5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة : حيث ان المدعي بالمخاصمة امين زكريا يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم 721 اساس 890 تاريخ 30/5/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار قاضي الاحالة المتضمن اتهامه بجناية التزوير الى اخر ما جاء بالقرار وحيث انه يتبين من وثائق الدعوى ان المناقصة الجارية من قبل قيادة شرطة محافظة السويداء رقم 39 لتنفيذ مشروع بناء اكساء مقر لسرية حفظ النظام في السويداء قد تنفذت من المدعي بالمخاصمة وانه حصل خلاف بين التنفيذ وشروط البناء المنصوص عنها في دفتر الشروط الفنية وتبين وجود تزوير في الوثيقة الموجودة لدى قيادة الشرطة بالنسبة لهذه الشروط في دفتر الشروط الفنية وجدول تحليل الاسعار والكشف التقديري للمشروع عن طريق استبدال الصفحات المتعلقة بهذا الامر وحيث انه ولئن جاء في كتاب قائد شرطة السويداء رقم 65/ص تاريخ 30/6/2005 ان النسخة الاولى غير مصدقه وانه لم يحصل ضرر للإدارة وانه يتراجع عن الادعاء الا انه ورد فيه ايضا انه يتبين ان الخلاف قد تمت تسويته ولا يوجد ضرر على الادارة ولا منفعة للمتعهد من جراء التغيير الحاصل مما يعني انه يوجد تغيير في شروط العقد وبالتالي فان تقدير قيمة هذا الكتاب القانونية يعود لمحكمة الموضوع وهي محكمة الجنايات ولا يؤثر على صحة قرار قاضي الاحالة الذي يصدر قراره بالاتهام على مجرد الشبهة بالاستناد الى ادلة كافية لاحتمال حصول الجرم وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان قاضي الاحالة الذي صرفت الهيئة المخاصمة قراره قد حمل قراره على ادلة كافية للاتهام ومنها تقرير الخبرة وان اهماله للوثيقة رقم 22 المشار اليها اعلاه أي كتاب قائد شرطة المحافظة يعني عدم اعتماده واعتماده ادلة اخرى تكفي للاتهام مما يجعل القرار غير منحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات