لا تُقبل المخاصمة لمجرد الاعتراض على وزن المحكمة للأدلة، متى كان ما أخذت به له أصل ثابت في ملف الدعوى ولم ينحدر تقديرها إلى خطأ مهني جسيم.
ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/11/5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة النقض رقم 377 اساس 1460 لعام 2004 والقرار المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف الجنح بحماه رقم 1201/1422 تاريخ 26/11/2002 وحيث ان القرار الصادر عن محكمة استئناف الجزاء المشار اليه غير قابل للمخاصمة على اعتبار انه ليس قرارا مبرماوحيث انه فيما يتعلق بالقرار الصادر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة النقض والمتضمن رفض طعن المدعي بالمخاصمة موضوعا وتصديق القرار الاستئنافي القاضي بتصديق القرار البدائي لجهة تجريمه بجرم التعرض للاداب العامة وخرق حرمة منزل وعرض فعل منافي للحشمة والحكم عليه بالنتيجة بالحبس ثلاثة اشهر بعد دغم العقوبات المحكوم بها الى اخر ما جاء بالقرار وحيث ان محكمة الموضوع قد استثبتت قيام المدعي بالمخاصمة بالجرائم المسنده اليه من ادلة الدعوى التي اعتمدتها والتي لها اصل في اوراق الدعوىوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوىوحيث انه وسند ا لما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وتضمين المدعي بالمخاصمة تعويضا لصالح خزينة الدولة مقداره خمسة الاف ليره سورية عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة