إذا كان للدليل أصلٌ ثابت في أوراق الدعوى، وكان كافياً لتوجيه الاتهام ولو لم يبلغ درجة الكفاية للإدانة، فإن تقدير ذلك يعود لقاضي الموضوع ولا ينهض به سببٌ للمخاصمة أو للقول بالخطأ المهني الجسيم.
ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان تقدير الادلة ومدى كفايتها للاتهام يعود لقاضي الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذ به اصلا في اوراق الدعوى وانه يكفي ان يكون الدليل كافيا للاتهام وليس من الضروري ان يكون كافيا للإدانة والتي يعود تقدير هذه الادلة الكافية للإدانة لمحكمة الجنايات او محكمة الامن الاقتصادي