لا تُقبل مخاصمة الحكم إذا كان قابلاً للطعن بالطرق العادية، ولو أهمل الخصم استعمال حقه في الطعن، أو طعن به ثم رُدّ طعنه شكلاً، لأن ذلك يُبقي الحكم خارج نطاق المخاصمة.
ان الاحكام التي تقدرها المحاكم اذا كانت قابلة للطعن بالطرق العادية فلا تقبل مخاصمته حتى وان اهمل الخصم حقه في الطعن فيها مما جعلها تصبح مبرمه بحقه او طعن بها ورد طعنه شكلا المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 21/8/5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة : 1 – ان التجمع السكني كان قد التجأ الى القضاء المدني بإقامة الدعوى تجاه مدعي المخاصمة بقيمة الشيك ثم عمد فيما بعد اضرارا وكيدا بمدعي المخاصمة الى اللجوء للقضاء الجزائي بنفس الموضوع بدون وجه حق 2 – ان المادة /5/ فقره/2/ منها اصول جزائية نصت لجوء التقاضي للقضاء الجزائي اذا ما كانت دعواه امام القضاء المدني مما كان يتوجب على القضاء رفض الدعوى الجزائية لسبق رؤيتها مدنيافي القضاء :حيث ان دعوى المدعي بالمخاصمة تقوم على طلب الغاء القرار المخاصم رقم 1551 اساس 4697 تاريخ 13/6/2004 الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض والمصدق لقرار محكمة استئناف الجنح بدمشق المصدق لقرار محكمة بداية الجزاء بدمشق وازالة ما بني عليه من اثار مع التعويض والتضميناتوحيث انه من الثابت بأوراق الملف ان القرار البدائي الصادر عن محكمة بداية الجزاء بدمشق قد بلغ لمدعي المخاصمة بتاريخ 11/6/2002 وتقدم باستئنافه بتاريخ 24/10/2002 فرض استئنافه شكلا وصدق القرار بالقرار المخاصموحيث ان المدعي بالمخاصمة لم يقدم سببا ينال من القرار محل المخاصمة وحيث ان الاحكام التي تقدرها المحاكم اذا كانت قابلة للطعن بالطرق العادية فلا تقبل مخاصمته حتى وان اهمل الخصم حقه في الطعن فيها مما جعلها تصبح مبرمه بحقه او طعن بها ورد طعنه شكلا وحيث ان ما ذكر يجعل القرار بمنأى عن اسباب المخاصمة مما يتعين رفض الدعوى شكلا والحكم على المدعي بتعويض قدره خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك ووفقا لطلب النيابة العامة تقرر بالاجماع :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين 3 – تغريم المدعي الف ليره سورية لمصلحة الخزينة وتضمينه خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة 4 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف