• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لصحة قرار الاتهام أن تكون الاعترافات لدى الأمن مقترنة على مصادرة المسروقات ولقاضي التحقيق أن يستند الى هذين الدليلين ولو أن المدعى

يجوز لقاضي التحقيق إصدار قرار الاتهام استناداً إلى أدلة تكفي لتكوين شبهات جدية، ومنها الاعترافات المقترنة بضبط المسروقات، ولو تراجع عنها أصحابها لاحقاً؛ أما بحث كفاية هذه الأدلة للإدانة النهائية فموكول إلى محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

يكفي لصحة قرار الاتهام أن تكون الاعترافات لدى الأمن مقترنة على مصادرة المسروقات ولقاضي التحقيق أن يستند الى هذين الدليلين ولو أن المدعى عليهم قد رجعوا أمامه عن أقوالهم ولا يؤثر على صحة هذه الاعترافات أن تكون قد حصلت تحت تأثير الضرب بفرض صحة ذلك ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أنه يحق لقاضي التحقيق الاستناد الى أدلة تكفي للاتهام وتضع المدعى عليهم موضع الشبهة وأما الأدلة الكافية للإدانة فهي من صلاحية محكمة الجنايات