• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتجاء إلى التحكيم يرفع ولاية القضاء عن نظر النزاع

إذا اتجهت إرادة الخصوم إلى التحكيم في نزاعٍ معيّن، فإن ولاية القضاء العادي تُستبعد في حدود ما شمله اتفاق التحكيم، فلا يبقى للمحكمة اختصاصٌ بنظر ذات المسألة المحالة إلى التحكيم.

نص الاجتهاد

اللجوء إلى التحكيم يعني إنهاء ولاية القضاء للنظر في القضية