لمحكمة الموضوع سلطة تقدير لزوم الخبرة في حوادث السير لتحديد المسؤولية، فإذا كانت الوقائع والأدلة المقدمة كافية للفصل في النزاع جاز لها الاستغناء عنها.
الخبرة في حوادث السير لتحديد المسؤولية من حق محكمة الموضوع مادامت الدعوى وادلتها كافية