• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الحاجة إلى الخبرة في حوادث السير من سلطة محكمة الموضوع متى كانت الوقائع والأدلة كافية للفصل في المسؤولية

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير لزوم الخبرة في حوادث السير لتحديد المسؤولية، فإذا كانت الوقائع والأدلة المقدمة كافية للفصل في النزاع جاز لها الاستغناء عنها.

نص الاجتهاد

الخبرة في حوادث السير لتحديد المسؤولية من حق محكمة الموضوع مادامت الدعوى وادلتها كافية