• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع متى أجريت وفق الأصول وخلا تقريرها من النقض أو الغموض

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تقرير الخبرة والأخذ به أو طرحه إذا كانت الخبرة قد أجريت بإجراءات سليمة وخلا تقريرها من النقض أو الغموض.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع تستقل بتقدير الخبرة طالما تمت باجراءات سليمة ولم تكن مشوبة بنقض او غموض