لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تقرير الخبرة والأخذ به أو طرحه إذا كانت الخبرة قد أجريت بإجراءات سليمة وخلا تقريرها من النقض أو الغموض.
محكمة الموضوع تستقل بتقدير الخبرة طالما تمت باجراءات سليمة ولم تكن مشوبة بنقض او غموض