• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقضاء الشرعي نقض أو تعديل الوثيقة الولائية بنصب الوصي أو عزله متى رفعت الدعوى بصفته القضائية

السلطة الولائية التي يباشرها القاضي الشرعي في إصدار الأوامر والوثائق لا تمنع اختصاصه القضائي بنقضها أو تعديلها عند رفع نزاعٍ موضوعي إليه في الخصومة، ولا سيما إذا تعلّق الأمر بنصب وصي أو عزله.

نص الاجتهاد

ان السلطة الولائية لاتحول دون ممارسة السلطة القضائية في نقض او تعديل الأوامر والوثائق عندما ترفع الدعوى الى القاضي بسلطته القضائية . المناقشة: أدعى الطاعن على المطعون ضدها انها ارملة اخيه ووصية على أولاده وقد اخذت تتصرف بأملاك اولاد اخيه تصرفا يمنعها القانون منه وتهدد مصلحة القاصرين وبصفته وليا طلب عزل المدعى عليها من الوصاية و محاسبتها على المبالغ المقبوضة لحساب القاصرين » وفي المحاكمة الجارية طلب وكيل المدعى عليها رد الدعوى لان المدعي لا يصلح أن يكون وصيا وقررت المحكمة تكليف المدعي لإثبات الدعوى وبعد أن استمعت لشهادات الشهود تبين لها ان النظرة في هذه الدعوى من صلاحية القاضي الشرعي الولائية لا القضائية فقضت بما يلي : ۱ – رد الدعوى ٢ – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ولعدم قناعته به طعن فيه تأسيسا على ان القرار المطعون فيه مخالف لأحكام المادة ٥٣٩ من قانون اصول المحاكمات لان هذه الدعوى تستهدف ابطال الوثيقة الشرعية المتضمنة تنصيب المدعى عليها وصية على أولاد أخ الطاعن في هذا السبب : لما كان القاضي الشرعي المنصوب لحل المنازعات بين الناس ضمن حدود الاختصاصات المحددة له في القانون قد خول الى جانب سلطته القضائية سلطة اصدار الاوامر واعطاء الوثائق بصورة ولائية تقتضيها صفة الاستعجال التي تتسم بها مثل هذه الأوامر والوثائق . ومن حيث ان هذه السلطة الولائية لا تحول دون ممارسة السلطة القضائية في نقض أو تعديل تلك الاوامر والوثائق عندما ترفع اليه الدعوى في هذا الصدد تطبيقا لقواعد الاصول العامة ولما كانت الدعوى المرفوعة بعزل المطعون ضدها من الوصاية ترمي الى الحصول على حكم قضائي بنقض وتعديل الوثيقة المعطاة بنصبها وصيا. ولما كانت مثل هذه الدعوى التي لجأ اليها الطاعن الى السلطة القضائية المختصة من اجل الاستعانة بها على تقرير الحق تعتبر مسموعة ذلك لان المشترع الذي ناط بالقاضي نصب الوصي او عزله بوثيقة يصدرها انما عد هذه الوثيقة نافذة الى ان يقض بطلانها و تعديلها في قضاء الخصومة عملا بأحكام المادة ٥٣٩ من قانون اصول المحاكمات الصادر بعد قانون الاحوال الشخصية . ولما كان الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى رد الدعوى تأسيسا على انها لم ترفع اليه بصفته الولائية انما خالف هذه الاحكام القانونية فانه حقيق بالنقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه .