إذا صدر قرار ناقض في الدعوى، وجب على محكمة الموضوع الالتزام بمضمونه عند إعادة السير فيها، كما تلتزم به الغرفة التي أصدرته في محكمة النقض.
القرار الناقض ملزم لمحكمة الموضوع وواجب الاتباع وملزم لذات الغرفة التي صدر عنها بمحكمة النقض