إذا كان الحق واحداً والغاية القضائية واحدة، فإن الحماية القضائية تكون بدعوى واحدة، ولا يجوز تجزئة ذات الحق إلى دعاوى متعددة.
للحق الواحد دعوى واحدة تحميه