إذا كانت الدعوى ترمي إلى منع المعارضة في حقٍّ ثابت، فإنها تُعد من دعاوى أصل الحق لا من دعاوى الحيازة، ويُعتدّ في تقديرها بقيمة الحق المتنازع عليه.
دعوى منع المعارضة قائمة على أصل الحق وثبوته، وتخضع لتقدير القيمة، وليست من دعاوى الحيازة