• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع المعارضة تقوم على أصل الحق وثبوته وتخضع لتقدير القيمة ولا تعد من دعاوى الحيازة

إذا كانت الدعوى ترمي إلى منع المعارضة في حقٍّ ثابت، فإنها تُعد من دعاوى أصل الحق لا من دعاوى الحيازة، ويُعتدّ في تقديرها بقيمة الحق المتنازع عليه.

نص الاجتهاد

دعوى منع المعارضة قائمة على أصل الحق وثبوته، وتخضع لتقدير القيمة، وليست من دعاوى الحيازة