القيد العقاري هو المرجع الحاسم في تحديد الحقوق العينية العقارية، ولا يُعتدّ بغيره في مواجهة ما هو ثابت في السجل.
العبرة في تحديد الحقوق العينية العقارية للقيد العقاري