قيود السجل العقاري هي المرجع الحاسم في إثبات وتحديد الحقوق العينية العقارية، ولا تُواجه بالادعاءات أو المستندات غير المقيدة في السجل.
قيود السجل العقاري هي المعول عليها في تحديد الحقوق