• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحق بالحيازة هو مالك العقار ما لم يثبت الغير وضع يده عليه بوجه مشروع

في منازعات الحيازة العقارية، يُقدَّم مالك العقار على غيره في الأحقية بالحيازة، ولا يزاحمه الغير إلا إذا أثبت أن وضع يده على العقار كان مشروعاً.

نص الاجتهاد

في دعوى الحيازة تكون الاحقية بالحيازة لمالك العقار مالم يثبت الغير وضع يده على العقار بشكل مشروع