في منازعات الحيازة العقارية، يُقدَّم مالك العقار على غيره في الأحقية بالحيازة، ولا يزاحمه الغير إلا إذا أثبت أن وضع يده على العقار كان مشروعاً.
في دعوى الحيازة تكون الاحقية بالحيازة لمالك العقار مالم يثبت الغير وضع يده على العقار بشكل مشروع