• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على قاضي الإحالة أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف لقرار نهائي ولا يحق له أن يفسخ قرار قاضي التحقيق ويعيد الأوراق إليه

قاضي الإحالة ملزمٌ بالفصل في الاستئناف المعروض عليه بشأن القرار النهائي، ولا يملك إلغاء قرار قاضي التحقيق وإعادة الملف إليه متى كانت الدعوى قد خرجت من عهدة التحقيق إلى مرحلة الإحالة.

نص الاجتهاد

على قاضي الإحالة أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف لقرار نهائي ولا يحق له أن يفسخ قرار قاضي التحقيق ويعيد الأوراق إليه