قاضي الإحالة ملزمٌ بالفصل في الاستئناف المعروض عليه بشأن القرار النهائي، ولا يملك إلغاء قرار قاضي التحقيق وإعادة الملف إليه متى كانت الدعوى قد خرجت من عهدة التحقيق إلى مرحلة الإحالة.
على قاضي الإحالة أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف لقرار نهائي ولا يحق له أن يفسخ قرار قاضي التحقيق ويعيد الأوراق إليه