• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعتبر الاشجار المثمرة من الأشجار الحراجية ولا تحتاج إلى ترخيص من وزارة الزراعة لتفحيمها)

لا تنطبق أحكام الأشجار الحراجية على الأشجار المثمرة، ولا يشترط لترخيص تفحيمها صدور إذن من وزارة الزراعة متى كانت خارجة عن وصف الشجر الحراجي.

نص الاجتهاد

لا تعتبر الاشجار المثمرة من الأشجار الحراجية ولا تحتاج إلى ترخيص من وزارة الزراعة لتفحيمها)