لا تنطبق أحكام الأشجار الحراجية على الأشجار المثمرة، ولا يشترط لترخيص تفحيمها صدور إذن من وزارة الزراعة متى كانت خارجة عن وصف الشجر الحراجي.
لا تعتبر الاشجار المثمرة من الأشجار الحراجية ولا تحتاج إلى ترخيص من وزارة الزراعة لتفحيمها)