• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاعتماد على وثائق غير مصدقة إلا إذا أقرها الخصم

الوثيقة غير المصدّقة لا تكون حجةً في الإثبات بذاتها، ولا يجوز الاعتماد عليها إلا إذا أقرّها الخصم.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاعتماد على وثائق غير مصدقة إلا إذا أقرها الخصم