الوثيقة غير المصدّقة لا تكون حجةً في الإثبات بذاتها، ولا يجوز الاعتماد عليها إلا إذا أقرّها الخصم.
لا يجوز الاعتماد على وثائق غير مصدقة إلا إذا أقرها الخصم