قرار المحكمة بعدم الاختصاص وإيداع الأوراق لدى النيابة العامة لإرسالها إلى المرجع المختص لا يُبنى عليه السير في الدعوى، ولا يُعدّ من القرارات القابلة للطعن.
إعلان المحكمة عدم اختصاصها وإيداع الأوراق النيابة العامة لإيداعها مرجعها المختص لا يبنى عليه مع السير بالدعوى وقرارها هذا لا يقبل الطعن