الطعن لا يكتسب صفته النظامية إلا بتسجيله في دفتره الخاص والتأشير عليه من رئيس المحكمة والكاتب، وإلا كان مردوداً شكلاً.
يسجل الطعن في دفتره الخاص ويؤشر عليه من رئيس المحكمة والكاتب وفي حال خلوه من هذه الإجراءات يرد شكلا