الورقة التي تُنظم لدى الكاتب بالعدل تكتسب صفة الرسمية وتنتج حجيتها في الإثبات إلى أن تُطعن بالتزوير ويُقضى به أصولاً.
سند الأمانة المنظم لدى الكاتب بالعدل هو سند رسمي يعمل به حتى ثبوت تزويره