• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند الأمانة المنظم لدى الكاتب بالعدل هو سند رسمي يعمل به حتى ثبوت تزويره

الورقة التي تُنظم لدى الكاتب بالعدل تكتسب صفة الرسمية وتنتج حجيتها في الإثبات إلى أن تُطعن بالتزوير ويُقضى به أصولاً.

نص الاجتهاد

سند الأمانة المنظم لدى الكاتب بالعدل هو سند رسمي يعمل به حتى ثبوت تزويره