• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أوراق الضابطة الحراجية المنظمة على الأقل من أثنين من موظفي الضابطة المحلفين لها قوة ثبوتية إلى أن يثبت تزويرها

تتمتع أوراق الضابطة الحراجية المنظمة من اثنين على الأقل من موظفي الضابطة المحلفين بحجية إثباتية قائمة إلى أن يثبت تزويرها، ولا تُسقط هذه الحجية بمجرد الدفع المجرد أو الإنكار.

نص الاجتهاد

أوراق الضابطة الحراجية المنظمة على الأقل من أثنين من موظفي الضابطة المحلفين لها قوة ثبوتية إلى أن يثبت تزويرها