تتمتع أوراق الضابطة الحراجية المنظمة من اثنين على الأقل من موظفي الضابطة المحلفين بحجية إثباتية قائمة إلى أن يثبت تزويرها، ولا تُسقط هذه الحجية بمجرد الدفع المجرد أو الإنكار.
أوراق الضابطة الحراجية المنظمة على الأقل من أثنين من موظفي الضابطة المحلفين لها قوة ثبوتية إلى أن يثبت تزويرها