• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد لضبط جلسة المحاكمة من توقيعه من كامل الهيئة وإلا فإنه يفقد قوته القانونية كسند رسمي

توقيع كامل هيئة المحكمة على ضبط الجلسة شرط لازم لاكتسابه القوة القانونية كسند رسمي، وغياب أي توقيع يفقده هذه الصفة.

نص الاجتهاد

لابد لضبط جلسة المحاكمة من توقيعه من كامل الهيئة وإلا فإنه يفقد قوته القانونية كسند رسمي