توقيع كامل هيئة المحكمة على ضبط الجلسة شرط لازم لاكتسابه القوة القانونية كسند رسمي، وغياب أي توقيع يفقده هذه الصفة.
لابد لضبط جلسة المحاكمة من توقيعه من كامل الهيئة وإلا فإنه يفقد قوته القانونية كسند رسمي