مسألة الاختصاص القضائي من النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تثيرها تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى دون توقف على طلب الخصوم.
قضايا الاختصاص من النظام العام ويحق للمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى