• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضايا الاختصاص من النظام العام ويحق للمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى

مسألة الاختصاص القضائي من النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تثيرها تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى دون توقف على طلب الخصوم.

نص الاجتهاد

قضايا الاختصاص من النظام العام ويحق للمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى