• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السبب الذي يحدده الطرفان للالتتزام يبقى الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه بالطرق المقبولة قانونا

السبب المصرّح به في الالتزام يظل قائماً ومعمولاً به ما لم يثبت أن حقيقته مخالفة لما ورد، وذلك بإثبات قانوني صحيح.

نص الاجتهاد

السبب الذي يحدده الطرفان للالتتزام يبقى الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه بالطرق المقبولة قانونا