السبب المصرّح به في الالتزام يظل قائماً ومعمولاً به ما لم يثبت أن حقيقته مخالفة لما ورد، وذلك بإثبات قانوني صحيح.
السبب الذي يحدده الطرفان للالتتزام يبقى الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه بالطرق المقبولة قانونا