يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن تكون الوثائق المقدمة فيها موسومة بما يدل على أنها صورة طبق الأصل، بحيث تتمكن المحكمة من مطابقتها مع ملف الدعوى المطعون في قرارها والتحقق من سبق إبرازها وأثرها في النتيجة؛ وإلا رُدّت الدعوى شكلاً لعدم إمكان التحقق من أساسها.
استقر اجتهاد الهيئة العامة على ضرورة ذكر صورة طبق الاصل على وثائق الدعوى حتى تتأكد المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة ان هذه الوثائق مبرزه فعلا في الدعوى المخاصم بشأنها كي تتمكن من مطابقتها مع الادلة المعتمدة بالقرار محل المخاصمة وتتحقق من ان القرار المذكور قد اهملها فعلا وانها منتجة في الدعوى ويمكن ان تغير نتيجتها اما اذا لم تدون عليها العبارة المذكورة فلا يمكن للمحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة من التحقق لما ذكر وهذا يستدعي رد الدعوى شكلا