الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة النقض لا يجوز استعمال المعارضة فيها ولا التماس إعادة النظر ضدها، لأن هذه الأحكام لا ترد عليها تلك طرق الطعن.
لا يصح الطعن بالمعارضة في أحكام محكمة النقض الغيابية كما لا يصح قبول الطعن في هذه الأحكام ولو بطريق التماس إعادة النظر