• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام محكمة النقض الغيابية لا تقبل المعارضة ولا يجوز الطعن فيها التماساً لإعادة النظر

الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة النقض لا يجوز استعمال المعارضة فيها ولا التماس إعادة النظر ضدها، لأن هذه الأحكام لا ترد عليها تلك طرق الطعن.

نص الاجتهاد

لا يصح الطعن بالمعارضة في أحكام محكمة النقض الغيابية كما لا يصح قبول الطعن في هذه الأحكام ولو بطريق التماس إعادة النظر