مجرد إصدار الشيك دون رصيد كافٍ قائمٍ وقابلٍ للسحب يحقق أركان الجرم متى توافرت عناصره القانونية الأخرى، لأن الشيك بطبيعته أداة وفاء لا أداة ائتمان.
الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ومجرد تحريره دون رصيد كاف لتحقق أركان الجرم