• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ومجرد تحريره دون رصيد كاف لتحقق أركان الجرم

مجرد إصدار الشيك دون رصيد كافٍ قائمٍ وقابلٍ للسحب يحقق أركان الجرم متى توافرت عناصره القانونية الأخرى، لأن الشيك بطبيعته أداة وفاء لا أداة ائتمان.

نص الاجتهاد

الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ومجرد تحريره دون رصيد كاف لتحقق أركان الجرم