الحكم بعدم الاختصاص لا يُنشئ حُجّيةً في الموضوع ولا يفصل في أصل الدعوى، بل يقتصر على تقرير عدم صلاحية المحكمة لنظرها.
القضاء بعدم الاختصاص لا يفصل الدعوى