• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء بعدم الاختصاص لا يحسم موضوع الدعوى ولا يعد فصلاً فيها

الحكم بعدم الاختصاص لا يُنشئ حُجّيةً في الموضوع ولا يفصل في أصل الدعوى، بل يقتصر على تقرير عدم صلاحية المحكمة لنظرها.

نص الاجتهاد

القضاء بعدم الاختصاص لا يفصل الدعوى