• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة وحدها هي التي تقرر قبول المعذرة أم

السلطة التقديرية في قبول المعذرة أو ردّها تعود للمحكمة وحدها، بحسب ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وملابساتها.

نص الاجتهاد

المحكمة وحدها هي التي تقرر قبول المعذرة أم لا