السلطة التقديرية في قبول المعذرة أو ردّها تعود للمحكمة وحدها، بحسب ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وملابساتها.
المحكمة وحدها هي التي تقرر قبول المعذرة أم لا