• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقبل شكلاً ما لم تتضمن أوجهها وأدلتها وتُرفق بها الأوراق المؤيدة لها كاملة

يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن تتضمن استدعاءً محدداً لأوجهها وأدلتها، وأن ترفق به جميع المستندات والأوراق المؤيدة لها كاملة؛ وإلا رُدت شكلاً لعدم تمكين المحكمة من بسط رقابتها على الخطأ المهني الجسيم المدعى به.

نص الاجتهاد

من المبادئ الأساسية المقررة في القانون والاجتهاد القضائي المستقر لدى هذه المحكمة إن استدعاء المخاصمة يجب أن يشمل على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلا لأن عدم إبراز الأوراق والأدلة المؤيدة للدعوى أو إبراز بعضها دون بعضها الآخر يحول بين هذه المحكمة وبين بسط رقابتها على مدعى قانونية الحكم موضوع المخاصمة، وعما إذا كانت الهيئة المخاصمة قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما أم لالا يجوز اعتبار ما يروى في دعوى المخاصمة على لسان مدعي المخاصمة هو الصورة الصحيحة لواقع النزاع لأن هذه الصورة تأخذ من أوراق الدعوى ولوائح الطرفين والأحكام الصادرة في المنازعة وليس من لسان أحد الأطراف فيها المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ 9/11/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي أسباب المخاصمة:1 – تجاهلت الهيئة اقرار المدعى عليه والوقائع الثابتة بالملف عندما نسبت للمدعية ترك منزل الزوجية في حين أقر الزوج والشهود المستمعين أنه هو الذي أرغمها على ذلك لتقوم بإعالته ولم يكتف بذلك وإنما قام باختلاس الأموال التي حولتها اليه من خزانتها لشراء شقة لها وحاول تسجيل الشقة باسمه الشخصي 2 – إذا كان للزوج الرجوع عن موافقته والطلب من زوجته ترك عملها والعودة الى منزله فهو يفترض عليه الوفاء بالتزاماته البدهية والاتفاق عليها ولا يجوز له طلب زوجته للمساكنةفي المناقشة والتطبيق القانوني :حيث أن مدعية المخاصمة لم تبرز القرار الصادر عن محكمة البداية الروحية رقم أساس /13/ لعام /2003/ كما لم تبرز صورة عن قرار محكمة الروحية الاستئنافية لطائفه الروم الأرثوكسي في دمشق وهو القرار الواقع عليه الطعن الذي صدر نتيجة القرار المشكو منه كما أنها تبرز لم صورة عن لائحة الطعن المقدمة بمواجهة القرار الاستئنافي الروحي وحيث أنه من المبادئ الأساسية المقررة في القانون والاجتهاد القضائي المستقر لدى هذه المحكمة إن استدعاء المخاصمة يجب أن يشمل على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلا لأن عدم إبراز الأوراق والأدلة المؤيدة للدعوى أو إبراز بعضها دون بعضها الآخر يحول بين هذه المحكمة وبين بسط رقابتها على مدعى قانونية الحكم موضوع المخاصمة، وعما إذا كانت الهيئة المخاصمة قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما أم لاوحيث أن عدم إبراز الوثائق المنوه عنها من قبل وكيل مدعية المخاصمة يحجب عن هذه المحكمة ما أثير في لائحة الطعن الذي كان مقدما الهيئة المخاصمة في رفض الطعن وعدم وضع الصورة الصحيحة لواقعة النزاع ولا يجوز اعتبار ما يروى في دعوى المخاصمة على لسان مدعي المخاصمة هو الصورة الصحيحة لواقع النزاع لأن هذه الصورة تأخذ من أوراق الدعوى ولوائح الطرفين والأحكام الصادرة في المنازعة وليس من لسان أحد الأطراف فيها وحيث أن ما سلف عرضه يوجب رد الدعوى شكلا وتضمينها ألفي ليرة سورية لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة /494/ أصول محاكمات تقـرر بالإجماع ووفقا لطلب النيابة :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعية الرسم وتغريمها ألف ليرة سورية 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف والنفقات ومبلغ ألفي ليرة سورية لصالح خزينة الدولة