• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنكار التوقيع حق يثبت لمن نسب إليه التوقيع ولا يقبل من غيره

يقتصر إنكار التوقيع على من نُسب إليه التوقيع ذاته، ولا يجوز لغيره إثارته كدفعٍ أصيل.

نص الاجتهاد

إنكار التوقيع هو لمن نسب إليه التوقيع