إذا أصدرت محكمة النقض قراراً في الدعوى، وجب على المحكمة التي تنظرها بعد الإحالة أن تلتزم بما قضى به القرار الناقض في المسائل التي فصل فيها.
قرار المحكمة الناقض واجب الاتباع