• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام المحكمة المحال إليها بما انتهت إليه المحكمة الناقضة

إذا أصدرت محكمة النقض قراراً في الدعوى، وجب على المحكمة التي تنظرها بعد الإحالة أن تلتزم بما قضى به القرار الناقض في المسائل التي فصل فيها.

نص الاجتهاد

قرار المحكمة الناقض واجب الاتباع