بطلان العقد يترتب عليه انعدام آثاره وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، ويجوز أن يقترن ذلك بالتعويض بحسب ما يقتضيه الضرر.
بطلان العقد يوجب إعادة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مع التعويض