• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان العقد يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مع التعويض عند الاقتضاء

بطلان العقد يترتب عليه انعدام آثاره وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، ويجوز أن يقترن ذلك بالتعويض بحسب ما يقتضيه الضرر.

نص الاجتهاد

بطلان العقد يوجب إعادة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مع التعويض