إدخال مالك السيارة وسائقها في الدعوى متى كان الفصل فيها يتوقف على مسؤوليتهما
يلزم على المحكمة الاستجابة لطلب إدخال من له صفة ومصلحة مباشرة في النزاع، ولا سيما مالك السيارة وسائقها في الدعاوى الناشئة عن حوادث المركبات متى كان لوجودهما أثر في تحديد المسؤولية والفصل في الدعوى.