• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال مالك السيارة وسائقها في الدعوى متى كان الفصل فيها يتوقف على مسؤوليتهما

يلزم على المحكمة الاستجابة لطلب إدخال من له صفة ومصلحة مباشرة في النزاع، ولا سيما مالك السيارة وسائقها في الدعاوى الناشئة عن حوادث المركبات متى كان لوجودهما أثر في تحديد المسؤولية والفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

طلب الإدخال لمالك وسائق السيارة ملزم للمحكمة