إذا كان العقار واقعاً في منطقة جرت فيها عمليات التحديد والتحرير وكان المدعي مالكاً لحق عيني ومسجلاً في السجل العقاري، جاز له أن يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بميعاد السنة أو بالشروط الزمنية المقررة لدعاوى الحيازة في المناطق غير المحررة.
يحق لمالك العقار في المناطق التي جرت فيها عمليات التحديد والتحرير ان يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عنها في المادة 65 من أصول المحاكمات . المناقشة: لئن أوجبت المادة ٦٥ من قانون اصول المحاكمات المدنية على فاقد الحيازة ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه الا انه لما كان العقار المدعى به واقعا في منطقة دمشق التي جرت فيها عمليات التحديد والتحرير وكانت المادة ٦٩ من القانون المنوه به قد نصت على مالك الحق العيني في المناطق التي جرت فيها عمليات التحديد والتحرير والمسجل في السجل العقاري ان يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عنها في المواد ٦٥ وما يليها من القانون المذكور . كان رد القاضي للدعوى لعلة التقادم وعلى اعتبار ان المدعي لم يرفع دعواه هذه خلال المدة المنصوص عنها في المادة ٦٥ المذكورة في غير محله ومخالفا لأحكام المادة ٦٩ المشار اليها التي خولت مالكي العقارات المسجلة في السجل العقاري بنتيجة عمليات التحديد والتحرير المشار اليها رفع مثل هذه الدعوى دون التقيد بشروط المدة التي اوجبها القانون في المناطق غير المحررة مما جعل الحكم حريا بالنقض وللطاعن اثارة بقية الاسباب التي تذرع بها في تقرير طعنه متى نظرت القضية امام قاضي الموضوع مجددا لذلك : تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ونقضه موضوعا