• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمضرور بصفته شخصاً ثالثاً في عقد التأمين حقٌ مباشر ينشأ من العقد ذاته

المضرور يُعتبر شخصاً ثالثاً بالنسبة لعقد التأمين، وينشأ حقه في مواجهة المؤمن مباشرةً من هذا العقد.

نص الاجتهاد

المضرور شخص ثالث عن عقد التأمين وحقه يتولد مباشرة منه