المضرور يُعتبر شخصاً ثالثاً بالنسبة لعقد التأمين، وينشأ حقه في مواجهة المؤمن مباشرةً من هذا العقد.
المضرور شخص ثالث عن عقد التأمين وحقه يتولد مباشرة منه