الدفوع الناشئة عن العلاقة بين مؤسسة التأمين والمتعاقد معها لا تُحتجّ بها في مواجهة المتضرر إذا كانت لا تُوجَّه إليه مباشرةً ولا تملك المؤسسة إثارتها إلا قبل المتعاقد.
لا تملك مؤسسة التامين أن تثير في وجه المتضرر الدفوع التي تملك إثارتها بمواجهة المتعاقد