• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمؤسسة التأمين الاحتجاج تجاه المتضرر بالدفوع التي تتمسك بها قبل المتعاقد معها

الدفوع الناشئة عن العلاقة بين مؤسسة التأمين والمتعاقد معها لا تُحتجّ بها في مواجهة المتضرر إذا كانت لا تُوجَّه إليه مباشرةً ولا تملك المؤسسة إثارتها إلا قبل المتعاقد.

نص الاجتهاد

لا تملك مؤسسة التامين أن تثير في وجه المتضرر الدفوع التي تملك إثارتها بمواجهة المتعاقد