• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد مؤسسة التأمين تاجراً في علاقتها مع الغير وتلتزم بالرسوم والمصروفات بوصفها خاسرة للدعوى

مؤسسة التأمين تُعامل تجاه الغير معاملة التاجر، فإذا خَسِرت الدعوى بصفتها مدعى عليها لزمت بالرسوم والمصروفات القضائية.

نص الاجتهاد

تعتبر مؤسسة التأمين تاجرا في علاقتها مع الغير وهي ملزمة بالرسوم والمصروفات كطرف مدعى عليه خاسر لدعواه