مؤسسة التأمين تُعامل تجاه الغير معاملة التاجر، فإذا خَسِرت الدعوى بصفتها مدعى عليها لزمت بالرسوم والمصروفات القضائية.
تعتبر مؤسسة التأمين تاجرا في علاقتها مع الغير وهي ملزمة بالرسوم والمصروفات كطرف مدعى عليه خاسر لدعواه