• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز منح المدين أجلاً متى لم يترتب على ذلك ضرر بالدائن

منح المدين مهلةً للوفاء أو التنفيذ مشروطٌ بألا يترتب عليه ضررٌ بالدائن؛ فإذا ثبت الضرر امتنع منح الأجل.

نص الاجتهاد

منح المدين أجلا مرهون بعدم إلحاق الضرر بالدائن