منح المدين مهلةً للوفاء أو التنفيذ مشروطٌ بألا يترتب عليه ضررٌ بالدائن؛ فإذا ثبت الضرر امتنع منح الأجل.
منح المدين أجلا مرهون بعدم إلحاق الضرر بالدائن