الوفاة أثناء سير الخصومة تُوجب انقطاعها بقوة القانون، وذلك حمايةً لصحة إجراءات الخصومة وضماناً لمواجهة الورثة أو من يقوم مقام الخصم المتوفى وفق الأصول.
انقطاع الخصومة بالوفاة مقرر لصحة انعقاد الخصومة