• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنقطع الخصومة بوفاة أحد الخصوم صوناً لصحة انعقادها

الوفاة أثناء سير الخصومة تُوجب انقطاعها بقوة القانون، وذلك حمايةً لصحة إجراءات الخصومة وضماناً لمواجهة الورثة أو من يقوم مقام الخصم المتوفى وفق الأصول.

نص الاجتهاد

انقطاع الخصومة بالوفاة مقرر لصحة انعقاد الخصومة