يجب أن يكون ردّ المحكمة على المخالفة أو السبب المطروح ردّاً صريحاً ومحدداً ومسبباً؛ أما الاكتفاء بالإشارة المجملة إلى الحيثيات فلا يُعدّ رداً كافياً.
القول بأن ما جاء في "حيثيات" القرار كاف للرد على المخالفة قول غير كاف وينطوي على الغموض