• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي للرد على المخالفة الاكتفاء بالإحالة إلى حيثيات القرار دون بيان واضح

يجب أن يكون ردّ المحكمة على المخالفة أو السبب المطروح ردّاً صريحاً ومحدداً ومسبباً؛ أما الاكتفاء بالإشارة المجملة إلى الحيثيات فلا يُعدّ رداً كافياً.

نص الاجتهاد

القول بأن ما جاء في "حيثيات" القرار كاف للرد على المخالفة قول غير كاف وينطوي على الغموض