الشريك على الشيوع ممنوع من الاستئثار باستغلال المال الشائع أو الانتفاع به منفرداً بما يخل بحقوق باقي الشركاء، لأن الأصل أن يكون الانتفاع بالملكية المشتركة لمصلحة الجميع.
لا يجوز لأحد من المالكين المشتاعين أن يستأثر لنفسه باستغلال الملكية المشتركة والتي جعلت بالأصل لمصلحة الجميع