• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لأحد الشركاء على الشيوع أن ينفرد باستغلال المال المشترك لمصلحته دون باقي الشركاء

الشريك على الشيوع ممنوع من الاستئثار باستغلال المال الشائع أو الانتفاع به منفرداً بما يخل بحقوق باقي الشركاء، لأن الأصل أن يكون الانتفاع بالملكية المشتركة لمصلحة الجميع.

نص الاجتهاد

لا يجوز لأحد من المالكين المشتاعين أن يستأثر لنفسه باستغلال الملكية المشتركة والتي جعلت بالأصل لمصلحة الجميع