• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز بيع الأموال المرهونة لصالح المصرف العقاري أو نقلها إلا بموافقته وبعد ضمان حقه لأن أحكامه من النظام العام

الرهن العقاري لمصلحة المصرف العقاري يقيّد حق المالك في بيع المال أو نقله، ولا ينفذ أي تصرف ناقل للملكية إلا إذا صدر بموافقة المصرف وبعد ضمان حقه.

نص الاجتهاد

لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة لصالح المصرف العقاري إلا بموافقته وبعد ضمان حقه، لأن أحكام قانون المصرف العقاري من النظام العام