الرهن العقاري لمصلحة المصرف العقاري يقيّد حق المالك في بيع المال أو نقله، ولا ينفذ أي تصرف ناقل للملكية إلا إذا صدر بموافقة المصرف وبعد ضمان حقه.
لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة لصالح المصرف العقاري إلا بموافقته وبعد ضمان حقه، لأن أحكام قانون المصرف العقاري من النظام العام