لا يصحّ استمرار نظر الدعوى إذا تكرّر انعقاد الجلسات من غير تبليغ أصولي للمدعى عليه بسبب عدم معرفة عنوانه، لأن ذلك يُعدّ خللاً في استدعاء الخصومة.
مرور عدة جلسات وعدم معرفة عنوان المدعى عليه لتبليغه أصولا يشكل خللا في استدعاء الدعوى