• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ مرور عدة جلسات مع جهل عنوان المدعى عليه خللاً في أصول استدعاء الدعوى

لا يصحّ استمرار نظر الدعوى إذا تكرّر انعقاد الجلسات من غير تبليغ أصولي للمدعى عليه بسبب عدم معرفة عنوانه، لأن ذلك يُعدّ خللاً في استدعاء الخصومة.

نص الاجتهاد

مرور عدة جلسات وعدم معرفة عنوان المدعى عليه لتبليغه أصولا يشكل خللا في استدعاء الدعوى