• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب أثر انتقال الملكية العقارية إلا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري

أثر انتقال الملكية لا يسري إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في قيود السجل العقاري، ولا يُحتجّ به قبل ذلك.

نص الاجتهاد

أثر الملكية لا يسري إلا اعتبارا من تاريخ التسجيل في قيود السجل العقاري