أثر انتقال الملكية لا يسري إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في قيود السجل العقاري، ولا يُحتجّ به قبل ذلك.
أثر الملكية لا يسري إلا اعتبارا من تاريخ التسجيل في قيود السجل العقاري