انقطاع ثبوت الوقف مع عدم وجود كتابٍ مسجلٍ له وعدم ثبوت حقٍّ للمدّعين فيه يقتضي الحكم بأنه وقفٌ على الخيرات والفقراء.
أذا انقطع ثبوت الوقف ولم يوجد له كتاب مسجل في دواوين القضاة ولم يثبت من يدعي فيه حقا يعتبر وقفا على الخيرات والفقراء .