• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينقلب الوقف المنقطع الثبوت إلى وقف على الخيرات والفقراء عند عدم وجود كتاب مسجل وعدم ثبوت حق للمدعين فيه

انقطاع ثبوت الوقف مع عدم وجود كتابٍ مسجلٍ له وعدم ثبوت حقٍّ للمدّعين فيه يقتضي الحكم بأنه وقفٌ على الخيرات والفقراء.

نص الاجتهاد

أذا انقطع ثبوت الوقف ولم يوجد له كتاب مسجل في دواوين القضاة ولم يثبت من يدعي فيه حقا يعتبر وقفا على الخيرات والفقراء .