• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الطلبات العارضة شفاهاً إلا بحضور الخصم أو بمذكرة تُبلَّغ إليه قبل يوم الجلسة

الطلبات العارضة لا تكون صحيحةً ولا منتجةً لآثارها إلا إذا قُدمت بحضور الخصم عند تقديمها شفاهاً، أو قُدمت بمذكرة/استدعاء جرى تبليغه للخصم قبل يوم الجلسة؛ وإلا كان الحكم المبني عليها مستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

لئن جاز تقديم الطلبات العارضة الا انه يشترط تقديمها بحضور الخصم ان كانت شفاها او بمذكرة تبلغ الى الخصم قبل يوم الجلسة المناقشة: لما كان يتبين من وقائع الدعوى ان المدعي بعد ان كانت دعواه قائمة على المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي اصابته من جراء قيام المدعى عليهم بتحويل مجرى الماء وحرمان حديقته من الماء قد تحولت في أثناء غيابهم الى طلب الحكم بإلزامهم بفتح السكر وعدم الممانعة كما يتضح من محضر جلسة ١٩٥٨/٥/١٧ ولما كانت المادة ١٥٧ من قانون اصول المحاكمات التي اجازت تقديم الطلبات العارضة قد او جبت تقديمها بحضور الخصم ان كانت شفاها أو ان تقدم باستدعاء او مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة ومن حيث ان القاضي لم يسر على هذا النهج فان حكمه سابق اوانه ومستوجب النقض لهذا السبب وهذا النقض لا يدع مجالا لمناقشة بقية اسباب الطعن التي تمكن اثارتها امام القاضي عند الاقتضاء. لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا لما سبق بيانه