إذا اعتمدت محكمة الموضوع على الشهادة، وجب عليها أن تستعرض إفادات الشهود وأن توردها تلخيصاً مطابقاً للواقع، مع بيان الأسباب التي دعتها إلى ترجيح بينة على أخرى، وإلا كان تقديرها معيباً.
لئن كان تقدير قيمة الشهادة من الأمور التي تعود لقناعة محكمة الموضوع فإن هذه الولاية مقيدة بضرورة استعراض إفادات الشهود المستمع إليهم وتلخيصها تلخيصا مطابقا للواقع ومستمدا مما شهدوا به والأسباب التي دعت محكمة الموضوع لترجيح بينة على أخرى