• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الشهادة من سلطة محكمة الموضوع بشرط بيان أقوال الشهود وأسباب ترجيح إحدى البينات

إذا اعتمدت محكمة الموضوع على الشهادة، وجب عليها أن تستعرض إفادات الشهود وأن توردها تلخيصاً مطابقاً للواقع، مع بيان الأسباب التي دعتها إلى ترجيح بينة على أخرى، وإلا كان تقديرها معيباً.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير قيمة الشهادة من الأمور التي تعود لقناعة محكمة الموضوع فإن هذه الولاية مقيدة بضرورة استعراض إفادات الشهود المستمع إليهم وتلخيصها تلخيصا مطابقا للواقع ومستمدا مما شهدوا به والأسباب التي دعت محكمة الموضوع لترجيح بينة على أخرى